تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أو جملة الآية (¬1).

قوله: (وتعمدها بفريضة) يعني: أنه يكره تعمد قراءة السجدة في الفريضة، وهكذا قال في المدونة عند ابن يونس (¬2)، قال ابن شاس: والمشهور النهي عن ذلك (¬3)، وروى ابن وهب عن مالك (¬4) جوازه (¬5) وصوبه اللخمي (¬6) وابن يونس (¬7) وابن بشير، قال: وعلى ذلك كان (¬8) يواظب الأخيار من أشياخي وأشياخهم.

قوله: (أو خطبة (¬9)) يعني: وكذا يكره تعمد قراءة السجدة في الخطبة، ونحوه لأشهب لأنه رأى أن (¬10) النزول للسجدة يؤثر في نظام الخطبة (¬11).

قوله: (¬12) (لا نفل مطلقا) أي: فلا تكره قراءتها فيه سواء كان فذا أو في جماعة يأمن التخليط أو لا يأمنه، نص عليه ابن شاس (¬13) وغيره، وإليه أشار بالإطلاق.

قوله: (وإن قرأها في فرض سجد لا خطبة، وجهر إمام السرية وإلا اتبع) لما ذكر أن السجدة تكره قراءتها في الفرض والخطبة خشي أن يتوهم أن حكم السجود مستو (¬14) فيهما، فنبه (¬15) على أن قارئها في الفرض (¬16) يسجد لا في الخطبة وهو المشهور فيهما، وإذا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٨٦