# أو جملة الآية (¬1).
قوله: (وتعمدها بفريضة) يعني: أنه يكره تعمد قراءة السجدة في الفريضة، وهكذا قال في المدونة عند ابن يونس (¬2)، قال ابن شاس: والمشهور النهي عن ذلك (¬3)، وروى ابن وهب عن مالك (¬4) جوازه (¬5) وصوبه اللخمي (¬6) وابن يونس (¬7) وابن بشير، قال: وعلى ذلك كان (¬8) يواظب الأخيار من أشياخي وأشياخهم.
قوله: (أو خطبة (¬9)) يعني: وكذا يكره تعمد قراءة السجدة في الخطبة، ونحوه لأشهب لأنه رأى أن (¬10) النزول للسجدة يؤثر في نظام الخطبة (¬11).
قوله: (¬12) (لا نفل مطلقا) أي: فلا تكره قراءتها فيه سواء كان فذا أو في جماعة يأمن التخليط أو لا يأمنه، نص عليه ابن شاس (¬13) وغيره، وإليه أشار بالإطلاق.
قوله: (وإن قرأها في فرض سجد لا خطبة، وجهر إمام السرية وإلا اتبع) لما ذكر أن السجدة تكره قراءتها في الفرض والخطبة خشي أن يتوهم أن حكم السجود مستو (¬14) فيهما، فنبه (¬15) على أن قارئها في الفرض (¬16) يسجد لا في الخطبة وهو المشهور فيهما، وإذا