تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المدونة: فلا يقرؤها وليعدها (¬1)، يريد ليتعدى (¬2) موضع ذكر (¬3) السجود لا (¬4) الآية (¬5) التي هو (¬6) فيها (¬7)، وقاله صاحب النكت.

وقال الباجي: يتعدى موضع السجود (¬8)، وقيل (¬9): يتعدى الآية كلها، وإلى هذا أشار بما ذكر (¬10).

وقال أبو عمران: لا يتعدى شيئا ولا يخرج من أمر (¬11) التلاوة (¬12)، ثم إذا توضأ أو (¬13) زال وقت الكراهة قرأها وسجد، قاله ابن الجلاب.

قوله: (واقتصار عليها، وأول بالكلمة والآية قال: وهو الأشبه) هو كقوله في المدونة: يكره قراءتها خاصة لا قبلها شيء ولما بعدها ثم يسجد (¬14) في صلاة (¬15) أو غيرها (¬16)، واختلف الأشياخ في ذلك وذكر صاحب النكت عن بعضهم أن ذلك مخصوص بما إذا قرأ موضع السجدة لا الآية بجملتها، وحكى في تهذيب الطالب: أنه يكره له قراءة جملة الآية. قال المازري: وهو الأشبه؛ إذ لا فرق بين كلمات (¬17) السجدة

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٨٥