# يتدارسون القرآن ويسمع لهم (¬1) في الليل جلبة (¬2) عظيمة.
qواجتماع لدعاء يوم عرفة، ومجاوزتها لمتطهر وقت جواز، وإلا، فهل يجاوز محلها أو الآية؟ تأويلان. واقتصار عليها وأول بالكلمة، والأية. قال: وهو الأشبه. وتعمدها بفريضة أو خطبة، لا نفل مطلقا، وإن قرأها في فرض سجد، لا خطبة. وجهر إمام السرية وإلا اتبع، ومجاوزها بيسير يسجد، وبكثير يعيدها في الفرض ما لم ينحن، وبالنفل في ثانيته ففي فعلها قبل الفاتحة قولان.
zقوله: (واجتماع لدعاء (¬3) يوم عرفة) هذا كما قال ابن القاسم عن مالك في العتبية (¬4): وأكره أن يجلس أهل الآفاق يوم عرفة للدعاء في المساجد (¬5) ومقام الرجل في منزله (¬6) أحب إلي.
قوله (¬7): (ومجاوزتها لمتطهر وقت جواز) يعني: ويكره للمتطهر مجاوزة السجدة إذا كان وقتا تجوز فيه النافلة.
قوله: (وإلا (¬8)) أي: وإن لم يكن (¬9) متطهرا أو في غير (¬10) وقت جواز (فهل يجاوز محلها) أي: محل السجدة (¬11)، (أو الآية) كلها (تأويلان) (¬12). قال ابن يونس في قوله في