تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (كجماعة) أي: وكذلك (¬1) يكره قراءة (¬2) الجماعة وقاله في العتبية ونصه (¬3): وكره مالك اجتماع القراء يقرءون في سورة واحدة، وقال: لم يكن لجماعة (¬4) من عمل الناس وأراها (¬5) بدعة (¬6).

قوله: (وجلوس لها لا (¬7) لتعليم) يعني: ويكره الجلوس لسماع (¬8) السجدة لا لقصد التعليم، هكذا قال في المدونة (¬9).

قوله: (وأقيم القارئ، في مسجد يوم خميس أو غيره) هكذا قال في المدونة (¬10).

قوله: (وفي كره قراءة الجماعة على الواحد روايتان) يريد أنه اختلف في كره (¬11) قراءة الجماعة دفعة واحدة على شيخ واحد، فقيل: يكره؛ لأن بعضهم يخلط على بعض، وقد قال عليه الصلاة السلام: "لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن (¬12) " (¬13)، وقيل: بالجواز؛ لأن كل واحد يقرأ لنفسه فلا تخليط (¬14)، وقد كانت (¬15) الصحابة والسلف

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٨٣