تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قسمين: قسم متفق عليه ولم يذكره هنا لوضوحه، وقسم مختلف فيه وهو في موضعين:

الأول: سجدة ص، والمشهور أنها عند قوله تعالى (¬1): ﴿فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب﴾ [ص: 24] وقال ابن وهب: عند قوله تعالى: ﴿لزلفى وحسن مآب﴾ [ص: 25].

والثاني: سجدة حم فصلت، والمشهور أنها عند (¬2) قوله تعالى: ﴿إن كنتم إياه تعبدون﴾ [فصلت: 37]، وقال ابن وهب: عند قوله: ﴿وهم لا يسأمون﴾ [فصلت: 38] (¬3)، اللخمي: وهو أبين (¬4).

قوله: (وكره سجود شكر، أو زلزلة) قال في الجواهر (¬5): والمشهور كراهة السجود عند بشارة أو مسرة، وروي الجواز وهو قول (¬6) ابن حبيب، وكره في المدونة (¬7) السجود عند الزلازل، قال (¬8): وأرى أن يفزع الناس للصلاة عند الأمر يحدث مما يخاف أن يكون عقوبة من الله تعالى (¬9) كالزلازل والظلمات والريح الشديد (¬10)، وهو قول أشهب في الأخيرين.

قوله: (وجهر بها بمسجد) يعني: ويكره الجهر بالسجدة في المسجد.

قوله: (وقراءة بتلحين) أي (¬11): ويكره (¬12) قراءة بتلحين وهي التي (¬13) يرجع فيها كترجيع الغناء.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٨٢