تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وهو (¬1) الذي شهره (¬2) ابن عطاء الله وابن الفاكهاني، وقال في المقدمات: وهو مذهب مالك (¬3). أو فضيلة وهو المشهور على ظاهر قول ابن الحاجب (¬4) وغيره، واستقرأه (¬5) ابن الكاتب من قوله: كان مالك يستحب إذا قرأها في أثناء (¬6) صلاة ألا يدع سجودها (¬7).

قوله: (وكبر لخفض ورفع ولو بغير صلاة (¬8)) هكذا قال في المدونة، واختلف قول مالك إذا كان في غير صلاة فضعف (¬9) التكبير (¬10) كرهه (¬11) مرة وأباحه مرة، قال ابن القاسم: وذلك كله واسع (¬12). وفي الرسالة (¬13): رابع يكبر في خفضها، وفي التكبير في الرفع منها سعة، والذي رجع إليه مالك التكبير واختاره ابن يونس (¬14) ولهذا قال: (ولو بغير صلاة).

qوصاد: ﴿وأناب﴾. وفصلت: ﴿تعبدون﴾. وكره سجود شكر، أو زلزلة، وجهر بها بمسجد، وقراءة بتلحين كجماعة، وجلوس لها، لا لتعليم، وأقيم القارئ في المسجد يوم خميس أو غيره، وفي كره قراءة الجماعة على الواحد روايتان.

zقوله: (وصاد (¬15) ﴿وأناب﴾ وفصلت ﴿تعبدون﴾) لما كانت مواضع السجود على

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٨١