تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# [الآية: 58]، والحج أولها (¬1) عند قوله تعالى (¬2): ﴿إن الله يفعل ما يشاء﴾ [الآية: 18]، والفرقان عند قوله (¬3): ﴿وزادهم نفورا﴾ [الآية: 60]، والنمل عند قوله: ﴿الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم﴾ [الآية: 26]، والسر ﴿الم (1) تنزيل﴾ السجدة (¬4) عند قوله (¬5): {وهم لا يستكبرون] [السجدة: 15]، وفي ص عند قوله (¬6): ﴿وأناب﴾ [الآية: 24]، وفصلت (¬7) عند قوله (¬8): ﴿إن كنتم إياه تعبدون﴾ [الآية: 37]، ولا سجود في غير هذه (¬9) على المشهور، ولهذا قال: (لا ثانية الحج والنجم والانشقاق والقلم) وقال ابن وهب وابن حبيب: يسجد فيها (¬10) مع (¬11) ما تقدم فيكون عندهما في (¬12) خمس عشرة سجدة (¬13)، وقيل: يسجد في الانشقاق، وروي أربع عشرة دون ثانية الحج.

وقال حماد بن إسحاق: الجميع سجدات والإحدى عشرة العزائم كما في الموطأ (¬14)، وخير الأبهري في السجود في المفصل (¬15).

قوله: (وهل سنة أو فضيلة؟ خلاف) يعني: أنه اختلف في حكم سجود التلاوة و (¬16) هل هو سنة

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٨٠