تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصوبه ابن يونس (¬1).

قوله: (إن صلح ليؤم) (¬2) أي: أنه يشترط أيضا (¬3) في ترتب (¬4) السجود على القارئ والمستمع أن يكون القارئ ذكرا بالغا عاقلا، وعلى القول الذي في العتبية (¬5) بجواز (¬6) إمامة الصبي في النافلة يسجد بسجوده.

قوله: (ولم يجلس ليسمع) يريد أنه يشترط في القارئ إلا يكون (¬7) قد جلس ليسمع الناس حسن قراءته (¬8)، هكذا قاله عياض وذكر خلافا في سجود مستمعه (¬9)، واختار اللخمي سجوده (¬10).

قوله: (في إحدى عشرة) هو (¬11) متعلق بقوله: (سجد) أي: سجد قارئ ومستمع في إحدى عشرة سجدة، هكذا (¬12) قال في المدونة (¬13) وغيرها، قال: (¬14) وليس في المفصل منها شيء وهي في الأعراف آخرها (¬15)، والرعد عند قوله تعالى: ﴿وظلالهم بالغدو والآصال﴾ [الآية: 15]، والنحل عند قوله: ﴿ويفعلون ما يؤمرون﴾ [الآية: 50]، والإسراء عند قوله: ﴿ويزيدهم خشوعا﴾ [الآية: 109]، ومريم عند قوله: ﴿سجدا وبكيا﴾

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٧٩