# فتكون الركعة المأتي (¬1) بها (¬2) بعد سلام (¬3) الإمام (¬4) محض زيادة ويحتمل غير ذلك، وذلك يستلزم الشك في الزيادة الموجبة للسجود.
قوله: (وإن قام إمام لخامسة فمتيقن انتفاء موجبها يجلس، وإلا اتبعه (¬5)) لا خلاف أن المصلي إذا قام لزيادة بعد إكمال فرضه أنه مأمور بالرجوع متى ما (¬6) ذكر، فإن تمادى مع علمه بطلت عليه وعلى من خلفه إن كان إماما وتنبنى (¬7) هذه المسألة على ذلك، فإذا قام الإمام إلى خامسة فمأمومه على أربعة أقسام:
أولها: من تيقن أن قيامه كان لغير موجب لعلمه أن الأربع (¬8) ركعات التي صلاها لا خلل فيها، فهذا يلزمه أن يجلس، فإن تبع الإمام بطلت صلاته.
ثانيها: من تيقن أنه قام لموجب كعلمه (¬9) أنه أخل بالفاتحة ونحوها أو نسي سجدة من الثلاث الأول.
ثالثها: من ظن أنه (¬10) قام لموجب.
رابعها: من شك هل قام لموجب أم لا؟ ففي هذه (¬11) الأقسام الثلاثة يلزم المأموم الاتباع، وهي داخلة تحت قوله: (وإلا اتبعه).
قوله: (فإن خالف عمدا بطلت فيهما) أي: فإن خالف من وجب عليه الجلوس بأن اتبع (¬12) الإمام ومن وجب عليه الاتباع بأن جلس بطلت صلاته (¬13) في الصورتين معا.