تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# اعتبار الأولى فقط (¬1).

قوله: (أو سجدة فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادى (¬2)) أي: فإن زوحم أو نعس أو سها عن سجدة - يريد: أو سجدتين - فإن لم يطمع في الإتيان (¬3) بها قبل عقد ركوع إمامه (¬4) وهو رفع الرأس ووضع (¬5) اليدين على الركبتين تمادى مع إمامه، إذ لا فائدة في رجوعه لكونه لم يحصل (¬6) له (¬7) سوى ركعة على كل حال، ومفهوم كلامه أنه لو طمع فيها سجدها وهو كذلك (¬8).

قوله: (وقضى ركعة) يريد: بسورة؛ لأنها أولاه ويجهر فيها إن كانت الصلاة جهرية.

قوله: (وإلا سجدها) أي: وإن طمع في الإتيان بها سجدها ولا شيء عليه في الزيادة (¬9) التي حصلت له (¬10) بالرجوع لحمل الإمام ذلك عنه (¬11).

قوله: (ولا سجود عليه إن تيقن) يريد: لأن الركعة التي فاتته منها (¬12) السجدة كانت مع وجود الإمام وهو يحمل عنه الزيادة، واحترز بقوله: (إن تيقن) مما إذا كان شاكا (¬13) فإنه يسجد (¬14) بعد السلام على المشهور؛ لأنه يحتمل إلا يكون ترك شيئا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٧٣