قوله: (لا سهوا) أي: فإن كان (¬1) المأموم إنما خالف (¬2) ساهيا فإن صلاته لا تبطل؛ لأنه معذور (¬3).
قوله: (فيأتي الجالس بركعة) يريد أن من كان حكمه الاتباع وجلس سهوا فإنه يلزمه الإتيان بركعة.
قوله: (ويعيدها المتبع) أي: وكذلك يلزم من اتبع الإمام فيها سهوا أن يعيدها (¬4) وهو (¬5) أصل (¬6) المذهب وهو (¬7) المشهور، وقيل: لا يعيد.
qوإن قال: قمت لموجب صحت لمن لزمه اتباعه وتبعه، ولمقابله إن سبح كمتبع تأول وجوبه على المختار لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبعه. ولم تجزئ مسبوقا علم بخامسيتها، وهل كذا إن لم يعلم أو تجزئ إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب؟ قولان. وتارك سجدة من كأولاه لا تجزئه الخامسة إن تعمدها.
zقوله: (وإن قال: قمت لموجب، صحت لمن لزمه اتباعه وتبعه، ولمقابله إن سبح) أي: فإن قال الإمام لمن اتبعه ولمن جلس ولم (¬8) يتبعه: إنما قصت لموجب (¬9) لأني أسقطت الفاتحة، أو نحو ذلك، فإن الصلاة تصح لمن لزمه اتباعه لكونه تيقن الموجب أو ظنه أو شك فيه وتبعه (¬10)، ولمقابله وهو من تيقن انتفاء الموجب وجلس، ولكن صحة صلاة هذا مقيدة بأن يكون قد سبح بإمامه (¬11) وإلا لم تصح (¬12)، وهذا القيد لسحنون،