# القراءة من الركعة الثانية (¬1) والجلوس الوسط وهذا على أنهم مؤدون، وعلى القول الآخر (¬2) يكون سجودهم بعد السلام.
qوإن زوحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في غير الأولى ما لم يرفع من سجودها، أو سجدة فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادى، وقضى ركعة، وإلا سجدها، ولا سجود عليه إن تيقن. وإن قام إمام لخامسة فمتيقن انتفاء موجبها، يجلس، وإلا اتبعه، فإن خالف عمدا بطلت فيهما، لا سهوا فيأتي الجالس بركعة، ويعيدها المتبع.
zقوله: (وإن زوحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في غير الأولى) يريد أن المأموم إذا زوحم أو نعس أو سها عن الركوع فإنه يتبع إمامه فيما عدا الأولى ولا يتبعه في الأولى على (¬3) المشهور، وقيل: لا (¬4) يتبعه مطلقا وتفوت تلك الركعة، وقيل: يتبعه ما لم يرفع من سجود الركعة التي سبق فيها (¬5)، وقيل: يركع ويلحق الإمام ما لم يرفع (¬6) من الركوع في الثانية أو يركع، فإن رفع الإمام رأسه قبل فراغه فاتته الركعتان معا (¬7) وقيل: كذلك إلا في الجمعة فإنه يلغي الركعة.
قوله (¬8): (ما لم يرفع من سجودها) أي: إذا قلنا باعتبار السجود (¬9) فهل تعتبر السجدتان معا أو الأولى؟
المازري: والمشهور اعتبارهما معا (¬10)، وذكر ابن أبي زمنين عن بعض أصحابنا