# وعلى قول أصبغ وأشهب يبني على ركعتين ويأتي بما بقي عليه (¬1).
قوله: (وإن سجد إمام سجدة وقام (¬2) لم يتبع، وسبح به، فإن خيف عقده قاموا، فإذا جلس قاموا كقعوده بثالثة (¬3)) يعني: أن الإمام إذا سجد سجدة واحدة وقام فلا يتبعه المأموم ويسبح به فإن رجع فلا كلام، وإلا فإن خافوا أن يعقد الركعة التي هو فيها (¬4) قاموا واتبعوه وإن (¬5) كانت أول لهم وله، فإذا جلس بعد هذه الركعة التي يظن أنها ثانية (¬6) كان كإمام جلس بعد الأول فلا يتبع ويقومون (¬7)، وهذا معنى قوله: (كقعوده بثانيته (¬8)) أي: (في ثانيته (¬9) فإذا قام إلى الثالثة في اعتقاده فإنهم يقومون، أي: يستمرون على (¬10) القيام ويتبعونه في بقية صلاته، فإذا جلس في الرابعة قاموا كإمام قعد في ثالثته (¬11)، وإنما لم ينص على بقية (¬12) حكم المسألة (¬13)؛ لأنه ظاهر مما ذكر.
قوله: (فإذا سلم أتوا بركعة، وأمهم أحدهم) يريد: فإن لم يتذكر فسلم فلا يتبعونه في السلام ويأتوا بركعؤ يؤمهم فيها أحدهم وهو الأصح.
ابن عبد السلام: وهو الجاري على المشهور بناء على أن الأولى إذا بطلت رجحت الثانية عوضا عنها (¬14) فيكونون مؤدين، والثاني أنهم لا يؤمهم أحدهم ويتمونها أفذاذا.
قوله: (وسجدوا قبله) أي: قبل السلام؛ وذلك لأنهم زادوا الركعة الأولى ونقصوا