تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# تمادى، كفي نفل إن أطالها أو ركع. وهل بتعمد ترك سنة أو لا ولا سجود؟ خلاف.

zقوله: (وإلا فكبعض) أي: وإن لم يحكم (¬1) ببطلان الأولى بانتفاء طول ونحوه فهو كذاكر بعض صلاة؛ أي: ويكون ذلك البعض فرضا، ثم أشار (¬2) إلى حكم ذلك البعض فقال: (فمن فرض إن أطال القراءة أو ركع بطلت، وأتم النفل (¬3) وقطع غيره) يريد أن من ذكر بعض صلاة في صلاة فله أربعة أحوال (¬4)، وذلك لأن الأولى لا يخلو (¬5) إما (¬6) أن تكون فريضة أو نافلة، والثانية كذلك، فأشار إلى كون الأولى فريضة بقوله: (فمن فرض) إلى قوله: (بطلت)، وإلى (¬7) كون الثانية نافلة أو فريضة بقوله: - (وأتم النفل وقطع غيره)؛ أي: الفرض فهما (¬8) وجهان، ومعنى كلامه أن الأول إذا كانت فريضة وترك السجود (¬9) القبلي منها فذكره في صلاة أخرى بعد طول القراءة أو (¬10) الركوع فإنها تبطل وهكذا قال (¬11) في المدونة (¬12)، ثم قال: فإن كانت الثانية نافلة أتمها وإن كانت فريضة قطعها إلا أن يعقد منها ركعة فيشفعها (¬13) استحبابا ثم يصلي الأولى ثم الثانية، وإلى هذا أشار بقوله: (وندب الإشفاع إن عقد ركعة).

قوله: (وإلا رجع بلا سلام) أي: وإن لم يطل ولا ركع رجع لإصلاح الأولى بلا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٦٢