تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (ولا سهو على مؤتم حالة القدوة) وهذا نحو قوله في المدونة في السهو: وإن كان مأموما حمله عنه إمامه (¬1).

قوله: (وبترك قبلي عن ثلاث سنن وطال، لا أقل، فلا سجود) يريد ان الصلاة تبطل بترك سجود السهو القبلي إذا كان عن نقص ثلاث سنن كالجلوس الوسط (¬2)، أو ثلاث تكبيرات وطال، وأما لو (¬3) لم يطل فإنه يرجع وشسجد للسهو، وما ذكره من البطلان إذا ترك ثلاث سنن وطال وعدمه إذا ترك أقل من ذلك كتكبيرتين أو نحوهما هو قول مالك، وكان يفتي به غير واحد من أصحابنا (¬4) وهو مذهب المدونة (¬5)؛ لأنه فرق فيها بين (¬6) تكبيرتين وثلاث، وعن مالك قول بالصحة مطلقا، ولابن القاسم قول (¬7) بالبطلان مطلقا، وروى ابن عبد الحكم عن مالك (¬8) البطلان إن كان (¬9) عن نقص فعل لا قول، ولابن القاسم أيضا إن كان عن نقص الجلوس الوسط (¬10) أو الفاتحة بطلت وإلا فلا.

قوله: (وإن ذكره في صلاة وبطلت، فكذاكرها (¬11)) يريد أنه إذا لم يسجد القبلي حتى أحرم بصلاة أخرى فذكره فيها وبطلت الأولى؛ أي: حكم ببطلانها، فهو بمنزلة من ذكر صلاة في صلاة على التفصيل السابق.

qوإلا فكبعض. فمن فرض إن أطال القراءة أو ركع بطلت، وأتم النفل وقطع غيره، وندب الإشفاع إن عقد ركعة وإلا رجع بلا سلام، ومن نفل في فرض

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٦١