# وإن لم يطل (¬1)، هكذا وقع في رواية الباجي وابن المرابط بالواو (¬2)، قالوا (¬3) ووقع في بعض الروايات بأو (¬4)، وفي كتاب الصلاة الثاني أيضا من المدونة (¬5) ما أشار إليه بقوله: وفيها إذا أكل أو شرب انجبر (¬6)، فقيل: إن ذلك اختلاف في (¬7) قوله، وقيل: لا، وفرق بأن الأولى مع السلام، والثانية لا سلام فيها، وهذا على رواية أو، وأما على رواية الواو، فلأن الأولى فيها أكل وشرب على الجمع، وهذه أو شرب على الانفراد، واللام في قوله (للسلام أو للجمع) للعلة، و (¬8) (تأويلان) خبر عن قوله: (وهل اختلاف أو لا).
qوبانصراف لحدث ثم تبين نفيه. كمسلم شك في الإتمام ثم ظهر الكمال على الأظهر، وبسجود المسبوق مع الإمام بعديا أو قبليا إن لم يلحق ركعة وإلا سجد ولو ترك إمامه، أو لم يدرك موجبه وأخر البعدي ولا سهو على مؤتم حالة القدوة، وبترك قبلي عن ثلاث سنن وطال لا أقل، فلا سجود. وإن ذكره في صلاة وبطلت فكذا كرها،
zقوله: (وبانصراف (¬9) لحدث (¬10) ثم تبين نفيه) يريد ان المصلي إذا ظن أنه أحدث فانصرف من صلاته ثم ظهر أنه لم يحدث فإنها تبطل لتفريطه، وحكاه في الطراز عن مالك فيمن ظن أنه رعف فخرج لغسل الدم ثم تبين له عدم الرعاف، وعلله بأنه مفرط، قال: وعند (¬11) سحنون يبني؛ لأنه فعل ما (¬12) يجوز له (¬13).