# عن ابن القاسم: وإذا أخبر في الصلاة بما يسره فحمد الله تعالى أو بمصيبة فاسترجع أو يخبر بالشيء فيقول: الحمد لله على كل حال، أو قال: الحمد لله (¬1) الذي بنعمته تتم الصالحات، فلا يعجبني وصلاته مجزئة (¬2)، وإلى هذا أشار بقوله: (و (¬3) مبشر) وهو اسم مفعول من بشر.
قوله: (وندب تركه) أي: الأولى له أن لا يفعل شيئا من ذلك (¬4) فإن فعل شيئا من ذلك فلا شيء عليه، وقال أشهب: إلا أن يريد بذلك قطع صلاته (¬5).
قوله: (ولا لجائز، كإنصات قل لمخبر، وترويح رجليه) يريد: ولا سجود في شيء من ذلك (¬6) ولو كان جائزا كالإنصات اليسير لسماع مخبر قاله في المدونة (¬7)، ابن بشير: وإن طال جدا أبطل صلاته (¬8) وإن كان متوسطا سجد بعد السلام (¬9)، وكترويح الرجلين وهو أن يعتمد على واحدة ويرفع الأخري، وهذا إذا كان لطول القيام وشبهه وإلا فمكروه.
قوله: (وقتل عقرب تريده) يريد: أو حية أو شبه ذلك، قاله في المقدمات (¬10) وغيرها.
قوله: (وإشارة لسلام، أو حاجة) ابن يونس: قال ابن القاسم: ولا بأس بالإشارة الخفيفة في الصلاة إلى الرجل ببعض حوائجه، وقد أجاز مالك له أن يرد جوابا بالإشارة، وقد أومأت عائشة - رضي الله عنها - إلى نسوة وهي في الصلاة، ولهذا لم يكره مالك السلام على المصلي (¬11).