وقال ابن كنانة: يبطل (¬1)، وقال سحنون: إن كان بعد سلام من (¬2) اثنتين فلا تبطل وإلا أبطل (¬3) للحديث (¬4).
قوله: (ورجع إمام فقط لعدلين (¬5)، إن لم يتيقن) يريد أن الإمام يرجع إلى قول عدلين إذا لم يكن على يقين، واختلف إذا أخبره عدل واحد، فقال مالك مرة: لا يرجع إليه، وقال في الموازية: إذا أخبره عدل أنه أتم صلاته (¬6) أرجو أن يكون في ذلك بعض السعة، وعلى هذا يجتزئ بالواحد في الصلاة.
قوله: (إلا لكثرتهم جدا) أي: أنه لا يرجع إلى غيره إذا كان على يقين إلا أن يكثروا جدا بحيث يفيد خبرهم العلم، فإنه يرجع إلى خبرهم ويترك اعتقاده.
قوله: (ولا لحمد (¬7) عاطس) يعني: أن من عطس وهو في الصلاة فلا يحمد؛ يريد: فإن فعل ففي نفسه، قاله في المدونة. قال ابن القاسم: ولا يرد على من شمته إشارة (¬8).
وقال سحنون: لا يحمد سرا ولا جهرا (¬9)، وقيل: يسر به، وقيل: يجهر، وفي النوادر