# امرأة لضرورة لا سجود فيه، قال مالك: ولا بأس بالتسبيح في الصلاة للحاجة للرجال والنساء (¬1)، وضعف أثر (¬2) التصفيق لحديث التسبيح (¬3)، وهو قوله - عليه السلام -: "من نابه شيء في صلاته فليسبح" (¬4). اللخمي: وهو مذهب المدونة أن النساء يسبحن ولا يصفقن، وقيل: يصفقن (¬5).
قوله: (وكلام لإصلاحها بعد سلام) يريد أن الكلام لإصلاح الصلاة لا سجود فيه ولا يبطلها إذا كان بعد السلام، كما (¬6) إذا اعتقد الإمام أنه أكمل صلاته فسلم لما جاء (¬7) في حديث ذي اليدين (¬8).
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٩