تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الظهر أولا (¬1)، فإن لم يقدر فعلى جنبه الأيمن، فإن لم يقدر فعلى الأيسر (¬2).

قوله: (وأومأ عاجز إلا عن القيام ومع الجلوس أومأ للسجود منه) يريد أن العاجز يباح له الإيماء في كل حال إلا عند العجز عن القيام، فإنه لا يباح له ذلك، بل يصلي جالسا ويركع ويسجد، واحترز بالعاجز من (¬3) القادر فإنه لا يجوز له الإيماء (¬4) في الفرض اتفاقا، واختلف في جوازه في النافلة إذا صلى جالسا مع القدرة، فعند ابن القاسم لا يجوز خلافا لابن حبيب (¬5)، فإنه أجاز (¬6) له إذا صلى (¬7) جالسا (¬8) أن يومئ للسجود (¬9) من غير علة، وعلى هذا فقوله: (ومع الجلوس أومأ للسجود منه) مقيد على مذهب ابن القاسم بعدم القدرة على السجود.

قوله: (وهل يجب فيه الوسع أو يجزئ (¬10) إن سجد على أنفه؟ تأويلان) ذكر - رحمه الله -: مسألتين وأشار إلى أن في كل واحدة تأويلين: فأما الأولى: وهي أن المومئ هل يجب عليه أن ينهي (¬11) غاية وسعه من (¬12) ذلك، وهو ظاهر ما في مختصر (¬13) ابن شعبان (¬14) ونحوه في (¬15) مختصر ما ليس في المختصر، فإنه قال: إذا أومأ إلى حد يطيق (¬16) من الانحطاط أكثر منه فسدت صلاته، واستظهر؛ لأنه الأقرب إلى الأصل،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٢٢