تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أو لا يجب عليه ذلك وهو ظاهر المدونة عند اللخمي والمازري (¬1)؛ لقوله فيها: وإذا صلى قائما (¬2) جعل إيماؤه للسجود أخفض منه للركوع (¬3). ففيه بيان أنه لا يجب عليه أن يأتي بغاية مقدرته (¬4)، وأما الثانية: وهي (¬5) هل يجزئه السجود (¬6) على الأنف أم لا؟ وفرضه المازري فيمن بجبهته قروح تمنعه السجود عليها، ثم قال: فإنه مأمور بالسجود (¬7) بالإيماء ولا يسجد على أنفه، قال (¬8) ابن القاسم في المدونة: فإن فعل وسجد على أنفه، فقال أشهب: يجزئه لأنه زاد على الإيماء، واختلف هل هو خلاف قول (¬9) ابن القاسم، وإليه ذهب بعضهم وحكاه عن (¬10) ابن القصار، أو هو (¬11) وفاق له وإليه ذهب بعض الأشياخ؟ قال: لأن الإيماء لا يختص بحد ينتهي إليه ولو قارب المومئ الأرض لأجزأه اتفاقا، فزيادة إمساس (¬12) الأرض بالأنف لا تؤثر (¬13).

qوهل يومئ بيديه أو يضعهما على الأرض وهو المختار، كحسر عمامته بسجود؟ تأويلان. وإن قدر على الكل، وإن سجد لا ينهض أتم ركعة، ثم جلس وإن خف معذور انتقل للأعلى، وإن عجز عن فاتحة قائما جلس. وإن لم يقدر إلا على نية، أو مع إيماء بطرف فقال وغيره: لا نص، ومقتضى المذهب الوجوب.

z¬__________

= حد لا يطيق).

(¬1) انظر: شرح التلقين: 2/ 867.

(¬2) في (ن 2): (إيماء).

(¬3) انظر: المدونة: 1/ 172.

(¬4) في (ن) و (ن 2): (قدرته)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: 304.

(¬5) قوله: (وهي) ساقط من (ن)، وفي (ز): (و).

(¬6) في (ن): (إن سجد).

(¬7) قوله: (بالسجود) ساقط من (س) و (ز 2) و (ن) و (ن 2).

(¬8) في (س) و (ز 2) و (ن): (قاله).

(¬9) قوله: (قول) ساقط من (ن).

(¬10) قوله: (عن) ساقط من (ن).

(¬11) قوله: (هو) ساقط من (ن).

(¬12) في (ن): (مساس).

(¬13) انظر: شرح التلقين: 2/ 868.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٢٣