تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فيه (¬1) بعدهما من الصالاة (¬2). وقيل: لأن المستند له (¬3) حكمه حكم المصلي؛ لأنه كالمعاون له فيجب أن يكون على أكمل الحالات (¬4)، ورد بأنه يلزم عليه (¬5) كون الممسك متوضئا ولا يقوله أحد.

قوله: (ثم جلوس كذلك) أي: فإن لم يقدر على القيام مستندا (¬6) فإنه (¬7) ينتقل إلى الجلوس، وأشار بقوله: (كذلك) إلى أن (¬8) له أيضا حالتين: حالة استقلال، وحالة استناد، وأنه لا يستند إلا عند العجز عن الجلوس مستقلا، فإن استند فإلى (¬9) غير جنب وحائض، فإن استند إلى أحدهما (¬10) فكما تقدم.

قوله: (وتربع كالمتنفل، وغير جلسته بين سجدتيه) أي: فإذا صلى جالسا تربع، وهذا هو المشهور، وقيل: يجلس كما يجلس للتشهد واختاره المتأخرون، وعلى الأول فإنه يغير جلوسه بين السجدتين بأن يثني رجله اليمنى ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض كما في التشهد. وقوله: (كالمتنفل) أي: فإنه يستحب لمن صلى جالسا أن يتربع. ابن رشد: الاختيار للمصلي جالسا (¬11) في النافلة التربع (¬12).

قوله: (ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت وإلا كره (¬13)) أي: فإن استند قادر على

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٢٠