# الصلاة الفريضة واجب إلا أن يحصل به مشقة فيسقط، أو لخوف المصلي بسبب القيام في الصلاة أو قبل دخوله فيها ضررا، والضمير في: (لخوفه) عائد على المصلي، وفي: (به) عائد (¬1) على القيام (¬2)، وفي: (فيها) عائد (¬3) على الصلاة.
قوله: (كالتيمم) يحتمل أن يكون المعنى: أنه لا خلاف فيه كما في التيمم، ويحتمل أن يريد أنه يسقط لخوف مرض أو زيادته (¬4) أو تأخر برء أو نحوه كما تقدم في التيمم.
قوله: (كخروج ريح) هو معطوف على قوله: (ضررا) أي: يسقط عنه القيام إذا خاف ضررا أو خروج ريح، وهذا الفرع (¬5) نص عليه بعضهم، فقال: إن من لا يملك خروج الريح عند القيام يسقط عنه (¬6) القيام، واستشكله سند بأن هذا سلس فلا يترك الركن له (¬7).
قوله: (ثم استناد) أي: فإن لم يقدر على القيام مستقلا استند؛ أي: قام معتمدا على شيء يستند إليه.
قوله: (لا لجنب وحائض) أي: فإنه لا يستند إليهما خلافا لأشهب.
قوله: (ولهما أعاد بوقت) أي: إن استند إليهما (¬8) أو لأحدهما أعاد الصلاة في الوقت، وقاله ابن القاسم في العتبية (¬9) لكونه باشر (¬10) نجاسة في أثوابهما هكذا علله (¬11) أكثر الشيوخ، وعليه فلو تيقنت طهارة ثيابهما فلا إعادة (¬12) عليه (¬13)، وقال ابن بشير: العلة