تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (أو وضع (¬1) قدم على أخرى) هكذا نص اللخمي على كراهته (¬2).

قوله: (وإقرانهما) قال في المدونة: يكره أن يقرن رجليه يعتمد عليهما (¬3)، وهو من الصفن (¬4) المنهي عنه، وفسره أبو محمد بأن يجعل حظهما (¬5) من القيام سواء راتبا: (دائما) (¬6).

قوله: (وتفكر بدنيوي) إنما يكره (¬7) له ذلك؛ أي (¬8): في الصلاة؛ لأنه مؤد إلى عدم الضبط (¬9) وقلة الخشوع.

قوله: (وحمل شيء بكم أو فم) قال في المدونة: أكره أن يصلي وكمه محشو خبزا أو غيره، يريد: لأنه مما يشغله عن صلاته (¬10).

وقال أيضا: وأكره أن يصلي وفي فمه درهم أو دينار أو شيء فإن فعل فلا شيء علمه (¬11).

قوله: (وتزويق قبلة) هكذا قال في المدونة (¬12)، وزاد في الأمهات: لأن ذلك مما يشغل عن الصلاة ويلهي نظر ذلك (¬13) عنها (¬14).

قوله: (وتعمد مصحف فيه ليصلي له) أي: وكذلك يكره أن يتعمد إلى (¬15) وضع

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣١٧