قوله: (وفرقعتها) أي: في الصلاة نص عليه في المدونة (¬1).
ابن رشد: ولم يتكلم على ما سوى الصلاة (¬2)، وكره (¬3) هنا - أي في العتبية - في الصلاة في المسجد (¬4) وغيره؛ لأنه من فعل الفتيان (¬5) وضعفة الناس الذين ليسوا على سمت حسن، وكرهه ابن القاسم في المسجد خاصة؛ لأنه من العبث الذي لا ينبغي أن يفعل في المساجد (¬6).
قوله: (وإقعاء) أي: في الصلاة وقاله في المدونة (¬7). ابن يونس: قال مالك في المجموعة: وهو أن يرجع (¬8) على صدور قدميه في الصلاة (¬9). مالك: ما أدركت، أحدا من أهل العلم إلا وهو ينهي عن الإقعاء (¬10).
قوله: (وتخصر) يعني: ويكره له (¬11) أن يتخصر في الصلاة؛ أي: يضع يديه (¬12) في خصره (¬13) وقاله مالك في المختصر (¬14)، وفي البخاري النهي عن ذلك.
قوله: (وتغميض بصره) أي: في الصلاة، نص عليه غير واحد من أصحابنا.
قوله: (ورفعه رجلا) أي: يكره للمصلي أن (¬15) رفع إحدى رجليه، يريد: إلا أن يطول قيامه.