تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لاختلاف ما ورد فيه (¬1) من الآثار.

قوله: (أو بعجمية) أي: وكذا يكره الدعاء بالعجمية، وهكذا نص عليه في المدونة (¬2).

زاد في الأمهات: في الصلاة (¬3)، وفي موضع آخر (¬4): لا بأس به في غير الصلاة، ومنهم من منع ذلك مطلقا.

قوله: (لقادر) يريد: أن الكرا هة مقيدة بمن هو قادر على النطق باللسان العربي، أما من لم يقدر على ذلك فلا، وقد قال فيه مالك: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة: 286] (¬5).

قوله: (والتفات) أي: عن القبلة في الصلاة، قال في المدونة: ولا يلتفت المصلي فإن فعل (¬6) لم يقطع ذلك صلاته ولو كان بجميع جسده (¬7)؛ يريد إلا أن يستدبر القبلة.

قوله: (وتشبيك أصابع) هكذا روي عن مالك إلا أنه خص ذلك (¬8) بالصلاة خلافا لمن كره ذلك أيضا في المسجد، قال في البيان: ولم يصح عن (¬9) مالك (¬10) مما ورد في تشبيك الأصابع إلا النهي عن ذلك في الصلاة خاصة (¬11)، فأخذ بذلك ولم ير بما سوى ذلك (¬12) بأسا، ويؤيده (¬13) ما ورد أنه - عليه السلام - في حديث ذي اليدين شبك بين أصابعه (¬14).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣١٥