# بركوع أو سجود، ودعاء خاص، أو بعجمية لقادر، والتفات، وتشبيك أصابع وفرقعتها، وإقعاء وتخصر، وتغميض بصره، ورفعه رجلا ووضع قدم على أخرى، وإقرانهما، وتفكر بدنيوي، وحمل شيئا بكم، أو فم، وتزويق قبلة وتعمد فصحف فيه ليصلي له، وعبث بلحية، أو غيرها، كبناء مسجد غير فربع، وفي كره الصلاة به قولان.
zقوله: (وكره سجود على ثوب) هكذا (¬1) عن مالك في المدونة (¬2)، ولا يريد خصوصية ثوب بعينه، بل كل ما كان فيه (¬3) رفاهية كالطنافس والبسط وثياب القطن والكتان ونحو ذلك، وهذا هو المشهور، وعن ابن مسلمة: جواز السجود على ثياب القطن والكتان (¬4).
قوله: (لا حصير، وتركه أحسن) أي: لأن السجود على الحصير لا تحصل معه رفاهية وإن (¬5) كان (¬6) تركه أحسن؛ ليباشر بجبهته الأرض، ولهذا مضى العمل على تحصيب مسجدي (¬7) مكة والمدينة - شرفهما الله تعالى - وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "يا رباح عفر وجهك في الأرض" (¬8).
قوله: (ورفع مومئ ما يسجد عليه) أي: ويكره له إذا عجز عن السجود ونحوه أن