تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يرفع لجبهته شيئا ما (¬1) يسجد عليه (¬2)، وهو (¬3) قوله (¬4) في المدونة وزاد: فإن رفع (¬5) وجهل فلا إعادة (¬6) عليه (¬7)، وحكى اللخمي عن أشهب أنه يعيد أبدا إلا أن يومئ برأسه (¬8)، قيل: وهو تفسير.

قوله: (وسجود على كور عمامته (¬9)) قال في المدونة: ومن صلى على كور العمامة كرهته له (¬10) ولا يعيد (¬11). وقيده (¬12) ابن حبيب بما إذا كان كالطاقة والطاقتين، واختلف هل هو تفسير أو خلاف؟ وهذا فيما شد (¬13) على الجبهة، فإن برز عنها (¬14) حتى منع من (¬15) لصوقها بالأرض لم يجز بالاتفاق.

قوله: (أو طرف كم) لا شك في كراهته، وكذا طرف (¬16) الثوب، وما كان على الجسد، قاله (¬17) ابن مسلمة.

قوله: (ونقل حصباء من ظل له بمسجد) أي: وكذا يكره للمصلي أن ينقل الحصباء

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣١٣