تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وتشهد أول) أي: وكذا يكره الدعاء بعد التشهد الأول، وحكى الباجي فيه قولين (¬1)، ولم أر من تعرض لتشهير (¬2) أحدهما ولا رجحه، غير أن الشيخ قال: الظاهر الكراهة؛ لأن السنة فيه التقصير والدعاء يطوله.

قوله: (لا بين سجدتيه) أي: سجدتي (¬3) المصلى فإن الدعاء بينهما (¬4) غير مكروه على الصحيح، واقتصر عليه في الجلاب (¬5).

قوله: (ودعا (¬6) بما أحب، وإن لدنيا) أي: وله أن يدعو بجميع حوائجه أو ما (¬7) أحب منها من أمر (¬8) دينه ودنياه، وقد قال عروة: إني لأدعو الله في حوائجي كلها في السجود (¬9) حتى بالملح (¬10).

قوله (¬11): (وسمى من أحب) يريد؛ لأنه - عليه السلام - دعا لأقوام و (¬12) سماهم.

قوله: (ولو قال يا فلان فعل الله بك كذا، لم تبطل) هو ظاهر كلام صاحب الكافي وغيره، وفي مجهول الجلاب: أنها تبطل؛ لأن قوله: يا فلان نداء وكلام مع آدمي، وكذا حكى في النوادر عن ابن شعبان قال: ولم أره لغيره (¬13).

qوكره سجود على ثوب لا حصير وتركه أحسن، ورفع مومئ ما يسجد عليه وسجود على كور، عمامته أو طرف كم ونقل حصباء من ظل له بمسجد وقراءة

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣١١