قوله: (وتشهد أول) أي: وكذا يكره الدعاء بعد التشهد الأول، وحكى الباجي فيه قولين (¬1)، ولم أر من تعرض لتشهير (¬2) أحدهما ولا رجحه، غير أن الشيخ قال: الظاهر الكراهة؛ لأن السنة فيه التقصير والدعاء يطوله.
قوله: (لا بين سجدتيه) أي: سجدتي (¬3) المصلى فإن الدعاء بينهما (¬4) غير مكروه على الصحيح، واقتصر عليه في الجلاب (¬5).
قوله: (ودعا (¬6) بما أحب، وإن لدنيا) أي: وله أن يدعو بجميع حوائجه أو ما (¬7) أحب منها من أمر (¬8) دينه ودنياه، وقد قال عروة: إني لأدعو الله في حوائجي كلها في السجود (¬9) حتى بالملح (¬10).
قوله (¬11): (وسمى من أحب) يريد؛ لأنه - عليه السلام - دعا لأقوام و (¬12) سماهم.
قوله: (ولو قال يا فلان فعل الله بك كذا، لم تبطل) هو ظاهر كلام صاحب الكافي وغيره، وفي مجهول الجلاب: أنها تبطل؛ لأن قوله: يا فلان نداء وكلام مع آدمي، وكذا حكى في النوادر عن ابن شعبان قال: ولم أره لغيره (¬13).
qوكره سجود على ثوب لا حصير وتركه أحسن، ورفع مومئ ما يسجد عليه وسجود على كور، عمامته أو طرف كم ونقل حصباء من ظل له بمسجد وقراءة