أن مالكا كان يقوله (¬1) بعد إحرامه، ولا خلاف في كراهة ذلك بعد قراءة (¬2) الفاتحة؛
أي (¬3): وقبل قراءة (¬4) السورة ذكره الجزولي - رحمه الله -.
قوله: (وأثناءها وأثناء سورة) أي: وكذلك يكره الدعاء في أثناء الفاتحة وأثناء السورة التي يقرأ بها (¬5) بعدها، ونقل عن (¬6) ابن عطاء الله أنه نص على أن ذلك متفق عليه (¬7) عندنا.
قوله: (وركوع) وكذلك يكره الدعاء في الركوع (¬8) وهو المشهور خلافا لأبي مصعب.
قوله: (وقبل تشهد) أي: وبعد الجلوس، وحكى (¬9) مجهول الجلاب الاتفاق على كراهته، وذكره عبد الحق وابن يونس (¬10) وابن رشد (¬11).
قوله: (وبعد سلام إمام) أي: وقبل سلام المأموم، وذكر ابن الطلاع (¬12) الاتفاق على كراهته (¬13).
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣١٠