باسطا يديك مستويتين إلى القبلة تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك وذلك واسع (¬1).
قوله: (ومجافاة رجل فيه بطنه فخذيه (¬2)، ومرفقيه (¬3) ركبتيه) يعني (¬4): وكذلك يستحب للرجل في السجود أن يجافي - أي: يباعد - بين بطنه وفخذيه وبين مرفقيه وركبتيه، وكذلك بين مرفقيه وجنبيه (¬5)، واحترز بالرجل من المرأة، فإنها تكون في صلاتها منضمة منزوية، وقيل: هي كالرجل.
qوالرداء، وسدل يديه، وهل يجوز القبض في النفل، أو إن طول؟ وهل كراهته في الفرض للاعتماد، أو خيفة اعتقاد وجوبه، أو إظهار خشوع؟ تأويلات. وتقديم يديه في سجوده وتأخيرهما عند القيام، وعقدة يمناه في تشهديه الثلاث، مادا السبابة والإبهام وتحريكها دائما. وتيامن بالسلام.
zقوله: (والرداء) قال في المقدمات (¬6): وجعل الرداء على المنكب في الصلاة فضيلة، وهو الراجح عند جماعة من الشيوخ، وقال الأبهري: هو سنة.
قوله: (وسدل يديه) أي: وكذلك يستحب سدل يديه في الصلاة؛ أي: إرسالهما، قال (¬7) في المدونة: وكره مالك وضع اليمنى على اليسرى أي (¬8) في الفريضة، وقال: لا أعرفه في الفريضة (¬9) ولا بأس به في النافلة لطول القيام يعين (¬10) به نفسه (¬11)، وفي العتبية (¬12): لا بأس به في المكتوبة