تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المصلي (¬1) يستحب كونه (¬2) عند الحركة والشروع في أفعال الصلاة إلا في تكبير (¬3) القيام من اثنتين فبعد أن يستقل قائما (¬4).

قوله: (والجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض، واليمنى عليها، وإبهامها (¬5) للأرض) يريد أن جميع الجلوس على الهيئة التي ذكرها (¬6) مستحب، وما ذكره نص عليه في المدونة (¬7).

قوله: (ووضع يديه على ركبتيه بركوعه (¬8)) أي: ويستحب أيضا للمصلي أن يضع يديه على ركبتيه في الركوع.

قال في المدونة: وله أن (¬9) يضع ذراعيه على فخذيه لطول السجود في النوافل، وأما في (¬10) المكتوبة وما قصر (¬11) من النوافل فلا يضعهما على فخذيه (¬12)، ولم يحد (¬13) أين يضعهما.

قوله: (ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما بسجود) أي: وكذا يستحب له (¬14) أن يضع يديه حذو أذنيه في سجوده أو قريبا من ذلك، وهذا نحو قول الشيخ (¬15) ابن أبي زيد:

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٠٣