# المصلي (¬1) يستحب كونه (¬2) عند الحركة والشروع في أفعال الصلاة إلا في تكبير (¬3) القيام من اثنتين فبعد أن يستقل قائما (¬4).
قوله: (والجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض، واليمنى عليها، وإبهامها (¬5) للأرض) يريد أن جميع الجلوس على الهيئة التي ذكرها (¬6) مستحب، وما ذكره نص عليه في المدونة (¬7).
قوله: (ووضع يديه على ركبتيه بركوعه (¬8)) أي: ويستحب أيضا للمصلي أن يضع يديه على ركبتيه في الركوع.
قال في المدونة: وله أن (¬9) يضع ذراعيه على فخذيه لطول السجود في النوافل، وأما في (¬10) المكتوبة وما قصر (¬11) من النوافل فلا يضعهما على فخذيه (¬12)، ولم يحد (¬13) أين يضعهما.
قوله: (ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما بسجود) أي: وكذا يستحب له (¬14) أن يضع يديه حذو أذنيه في سجوده أو قريبا من ذلك، وهذا نحو قول الشيخ (¬15) ابن أبي زيد: