تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الفذ يقول: "سمع الله لمن حمده" وأنه يستحب له أن يقول معها: "ربنا ولك الحمد" (¬1)، وأما المأموم فيستحب له أيضا (¬2) أن يقول (¬3): "ربنا ولك الحمد" (¬4) بالواو عند ابن القاسم (¬5)، وروى ابن وهب "لك" من غير واو (¬6).

قوله: (وتسبيح بركوع وسجود (¬7)) أي (¬8): مما يستحب أيضا في الصلاة التسبيح في ركوعها وسجودها. عبد الوهاب: وهذا مذهبنا (¬9)، وحكى عن الأبهري أنه سنة، ومقتضى ما في الرسالة (¬10) أن التسبيح مباح (¬11)، قاله بعض الأشياخ (¬12).

قوله: (وتأمين فذ) أي: وندب تأمين المصلي منفردا إذا فرغ من قراءة الفاتحة (¬13) فهو من فضائل الصلاة، قاله القاضي عبد الوهاب (¬14) وابن يونس (¬15) وابن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٠٠