# شاس (¬1) وغيرهم، وجعله القرافي سنة (¬2)، وابن رشد: سنة في حق المأموم فيما يجهر فيه إمامه (¬3).
قوله: (مطلقا (¬4)) أي: كانت قراءته (¬5) سرا أو جهرا، واحترز بقوله: (وإمام بسر) مما إذا جهر فإنه لا يؤمن وهو مذهب المصريين، وروى المدنيون عن مالك أنه يؤمن، وحكاه عنه في الواضحة (¬6)، وعن ابن بكر (¬7)، وأما المأموم فيؤمن إذا قرأ سرا ولا يؤمن في الجهر إلا إذا سمع قراءة الإمام، قاله في الطراز عن مالك (¬8)، واستظهره ابن رشد (¬9)، ولهذا قال: (ومأموم (¬10) بسر أو جهر (¬11) إن سمعه على الأظهر) أي: فإن لم يسمعه فلا يؤمن وهو قول يحيى، وذهب ابن عبدوس إلى أنه يتحرى تأمين الإمام ويؤمن (¬12).
قوله: (وإسرارهم به) أي: ويندب (¬13) إسرار الفذ والإمام والمأموم بالتأمين، وقيل: يجهر الإمام به في الجهرية.
qوقنوت سرا بصبح فقط وقبل الركوع ولفظه وهو: "اللهم إنا نستعينك" إلى آخره، وتكبيره في الشروع إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله والجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض واليمنى عليها، وإبهامها للأرض ووضع يديه على