تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# شاس (¬1) وغيرهم، وجعله القرافي سنة (¬2)، وابن رشد: سنة في حق المأموم فيما يجهر فيه إمامه (¬3).

قوله: (مطلقا (¬4)) أي: كانت قراءته (¬5) سرا أو جهرا، واحترز بقوله: (وإمام بسر) مما إذا جهر فإنه لا يؤمن وهو مذهب المصريين، وروى المدنيون عن مالك أنه يؤمن، وحكاه عنه في الواضحة (¬6)، وعن ابن بكر (¬7)، وأما المأموم فيؤمن إذا قرأ سرا ولا يؤمن في الجهر إلا إذا سمع قراءة الإمام، قاله في الطراز عن مالك (¬8)، واستظهره ابن رشد (¬9)، ولهذا قال: (ومأموم (¬10) بسر أو جهر (¬11) إن سمعه على الأظهر) أي: فإن لم يسمعه فلا يؤمن وهو قول يحيى، وذهب ابن عبدوس إلى أنه يتحرى تأمين الإمام ويؤمن (¬12).

قوله: (وإسرارهم به) أي: ويندب (¬13) إسرار الفذ والإمام والمأموم بالتأمين، وقيل: يجهر الإمام به في الجهرية.

qوقنوت سرا بصبح فقط وقبل الركوع ولفظه وهو: "اللهم إنا نستعينك" إلى آخره، وتكبيره في الشروع إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله والجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض واليمنى عليها، وإبهامها للأرض ووضع يديه على

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٠١