تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الرواية الأخيرة، وروى أشهب أنه يبدأ منهما بالتي على اليسار وهي الرواية المتقدمة (¬1).

قوله: (وجهر بتسليمة التحليل فقط) قال في المدونة: وسلام الرجال والنساء سواء (¬2)، ويسمع نفسه ومن يليه ولا يجهر جدا، قال مالك: ويخفي تسليمة الرد على من عن (¬3) يساره (¬4).

قوله: (وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل صلاته (¬5)) اللخمي: اختلف في المأموم يسلم عن يساره ثم عن يمينه بعد أن تكلم، فقيل: تبطل صلاته، وقيل: لا تبطل (¬6).

وحكى ابن أبي زيد البطلان عن (¬7) ابن شعبان، قال: ولا وجه له (¬8)، واختار هو التفصيل بين أن يسلم عامدا للخروج بها فلا تبطل، وبين أن يسلم للفضل ويعود إلى الأولى (¬9) فيسلم (¬10) ليخرج (¬11) بها من الصلاة فنسي فانصرف (¬12) وطال فتبطل (¬13).

قوله: (وسترة لإمام وفذ، إن خشيا مرورا) ابن بشير: والإجماع على الأمر بالسترة.

الباجي: والأمر فيه أمر ندب، وقال مالك: هو (¬14) حسن.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٢٩٥