# الرواية الأخيرة، وروى أشهب أنه يبدأ منهما بالتي على اليسار وهي الرواية المتقدمة (¬1).
قوله: (وجهر بتسليمة التحليل فقط) قال في المدونة: وسلام الرجال والنساء سواء (¬2)، ويسمع نفسه ومن يليه ولا يجهر جدا، قال مالك: ويخفي تسليمة الرد على من عن (¬3) يساره (¬4).
قوله: (وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل صلاته (¬5)) اللخمي: اختلف في المأموم يسلم عن يساره ثم عن يمينه بعد أن تكلم، فقيل: تبطل صلاته، وقيل: لا تبطل (¬6).
وحكى ابن أبي زيد البطلان عن (¬7) ابن شعبان، قال: ولا وجه له (¬8)، واختار هو التفصيل بين أن يسلم عامدا للخروج بها فلا تبطل، وبين أن يسلم للفضل ويعود إلى الأولى (¬9) فيسلم (¬10) ليخرج (¬11) بها من الصلاة فنسي فانصرف (¬12) وطال فتبطل (¬13).
قوله: (وسترة لإمام وفذ، إن خشيا مرورا) ابن بشير: والإجماع على الأمر بالسترة.
الباجي: والأمر فيه أمر ندب، وقال مالك: هو (¬14) حسن.