تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الأخير (¬1)، واختلف في الجلوس الأول، فالأكثر على (¬2) أنه سنة، وذكر اللخمي قولا بوجوبه (¬3).

قوله: (والزائد على قدر السلام من الثاني (¬4)) قد تقدم أن المقدار الذي يوقع فيه السلام من الجلوس الأخير هو الفرض وأن ما زاد عليه سنة، وهو معنى قوله: (والزائد على السلام) (¬5) أي: على مقدار السلام، فحذف (¬6) المضاف استغناء عنه (¬7) بفهم المعنى.

قوله: (من الثاني) أي: من (¬8) الجلوس الثاني.

قوله: (وعلى الطمأنينة) أي: والزائد على مقدار الطمأنينة سنة، وقيل: واجب لانسحاب حكم الوجوب عليه.

قوله: (ورد مقتد على إمامه، ثم يساره وبه أحد) يعني: أن رد المأموم على إمامه ثم يساره (¬9) سنة، هكذا قال غير واحد من العلماء (¬10) من أصحابنا، وقال في المدونة: يسلم المأموم عن يمينه ثم على الإمام (¬11)، وفي الجواهر: في رد المأموم ثلاث روايات.

قال الشيخ أبو محمد: يسلم عن يمينه. المازري: ورواه ابن القاسم، وبالتسليمة الواحدة يخرجون من الصلاة، ولا يؤمر الإمام والمنفرد بزيادة عليها، وروي أن كل واحد منهما يسلم تسليمتين، ولا يسلم المأموم حتى يفرغ الإمام منهما (¬12) ويضيف المأموم إليها اثنتين على المشهور، أولاهما يرد بها (¬13) على إمامه والثانية عن (¬14) يساره إن كان على يساره أحد في

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٢٩٤