تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# صرح بسنية (¬1) شيء مما ذكر (¬2)، غير أن ابن القصار قال في (¬3) السجود (¬4) على الركبتين وأطراف القدمين: الذي يقوى في نفسي أنه سنة في المذهب، وهكذا نقل عنه (¬5) صاحب الجواهر (¬6)، وعليه عول الشيخ هنا وفي تعيينه الأصح في مسألة اليدين نظر.

قوله: (ورفع منه) أي: من السجود وقد تقدم ذكره.

قوله: (وجلوس لسلام (¬7)) أي: ومن فرائض الصلاة الجلوس للسلام (¬8) يريد بذلك القدر الذي يعتدل فيه ويسلم من الجلوس الأخير، وما زاد على ذلك سنة، فلو رفع رأسه من السجود واعتدل جالسا وسلم كان ذلك الجلوس هو الواجب وفاتته (¬9) السنة، ولو جلس ثم تشهد ثم سلم كان إتيانا (¬10) بالفرض والسنة.

قوله: (وسلام) يريد: أن (¬11) من الفرائض السلام، ولا يقوم مقامه أضداد الصلاة على المشهور، وحكى الباجي عن ابن القاسم أن من سبقه الحدث في آخر صلاته أجزأته صلاته (¬12)، وأنكرت نسبتها لابن القاسم على هذا الوجه، وإنما نقل عنه في إمام صلى (¬13) بقوم فأحدث في آخر صلاته وسلموا ألا إعادة عليهم، يريد المأمومين دون الإمام (¬14).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٢٨٩