تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وعنقه وينصب ركبتيه ويضع كفيه عليهما، أشار إلى ذلك بقوله: (وندب تمكينهما منهما ونصبهما) أي وندب تمكين راحتيه من ركبتيه ونصب ركبتيه.

قوله: (ورفع منه) أي: من الركوع (¬1).

قوله: (وسجود على جبهته) يريد أن من الفرائض السجود والرفع منه، ولا خلاف في ذلك في المذهب، وصفته أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض والكفين والركبتين وأطراف القدمين منه (¬2).

قوله: (وأعاد لترك أنفه بوقت) يريد أنه إذا اقتصر على السجود (¬3) على جبهته وترك السجود على أنفه فإنه (¬4) يجزئه ويعيد في الوقت وهو المشهور، خلافا لابن حبيب في أنه لا يجزئه إلا السجود عليهما معا، فإن سجد على الأنف دون الجبهة فلا يجزئه على المشهور (¬5)، وروى أبو الفرج عن ابن القاسم الإجزاء (¬6)، فيتحصل في المسألة (¬7) ثلاثة أقوال (¬8).

قوله: (وسن على أطراف قدميه، وركبتيه كيديه على الأصح) يعني: وسن السجود على أطراف قدميه وركبتيه كما يسن (¬9) على اليدين على الأصح، وهذا معنى كلامه، وحاصل ما رأيته في ذلك أنه إذا ترك السجود على الركبتين وأطراف القدمين أن صلاته تجزئه على المشهور، وقيل: لا تجزئه ويعيد أبدا، وأن في وجوب السجود على اليدين قولين مخرجين على قولين ذكرهما سحنون في بطلان صلاة (¬10) من لم يرفع يديه بين السجدتين (¬11)، فعلى القول بالبطلان يكون السجود عليهما واجبا وإلا فلا، ولم أر من

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٢٨٨