قوله: (عرف بأل) هكذا صورته أي أن يقول: "السلام عليكم (¬1) "، فلو نكر؛ أي (¬2): نون فقال: "سلام عليكم"، فقال القاضي عبد الوهاب (¬3) وابن أبي زيد (¬4): لا يجزئه، وهو المشهور، وقال ابن القاسم وابن شبلون (¬5): يجزئه (¬6).
قوله: (وفي اشتراط نية الخروج به خلاف) يعني: وهل يشترط تجديد (¬7) نية الخروج بالسلام أو النية الأولى منسحبة (¬8)؟ فقال ابن الفاكهاني: المشهور عدم الاشتراط. وقال صاحب الإشراف: إذا سلم بغير تجديد نية لا يجزئه (¬9)، ووافقه صاحب الاستلحاق (¬10) وصاحب الطراز (¬11).
qوأجزأ في تسليمة الرد سلام عليكم، وعليك السلام، وطمأنينة، وترتيب أداء على الأصح، واعتدال على الأصح، والأكثر على نفيه.
zقوله: (وأجزأ في تسليمة الرد سلام عليكم، وعليكم السلام) قال (¬12) في المدونة: وإن شاء المأموم رد على الإمام عليك السلام (¬13)، وأحب إلي السلام عليكم (¬14). ونقل اللخمي جواز سلام عليكم، وجوزه أشهب في العتبية (¬15)؛ لأنه ليس من نفس الصلاة