# الركنين (¬1) ..
قوله: (وهل تجب الفاتحة في كل ركعة أو الجل؟ خلاف) والقولان في المدونة لمالك (¬2)، وشهر ابن شاس الرواية الأولى (¬3)، وقال القاضي عبد الوهاب: وهو الصحيح من المذهب (¬4)، وهو رأي العراقيين. واختاره ابن عبد البر (¬5) وجماعة من الأصحاب وهو الراجح من طريق النظر، والذي رجع إليه مالك هي الرواية الثانية، قال القرافي: وهو ظاهر المذهب (¬6).
قوله: (وإن ترك آية منها سجد) يريد أن المصلي إذا ترك آية من الفاتحة فإن صلاته صحيحة (¬7)، ولكن يسجد؛ أي: قبل السلام، هكذا قال القاضي إسماعيل، وقيل: لا سجود عليه (¬8).
قوله: (وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه) يعني (¬9): من الفرائض الركوع في الصلاة والرفع منه، ولا خلاف في بطلان الصلاة إذا أخل به، وأما الرفع فكالركوع على رواية ابن القاسم، وعلى رواية ابن زياد (¬10): لا تبطل ولا إعادة، ولما كان الركوع له أقل وهو أن ينحني بأن (¬11) تقرب راحتاه من ركبتيه ويجزئ (¬12) منه أدنى (¬13) لبث، قال: (تقرب راحتاه فيه من ركبتيه)، وله أكمل (¬14) وهو أن ينحني بحيث يستوي ظهره