# الأصح، وقيل: يشترط نية عدد ركعاتها.
قوله: (أو الأداء أو ضده) أي: وكذا لا تبطل إذا لم ينو الأداء ولا (¬1) ضده وهو القضاء، لاستلزام (¬2) كون الوقتية أداء والفائتة قضاء.
قوله: (ونية اقتداء المأموم (¬3) من فرائض الصلاة) أي: نية اقتداء المأموم بصلاة إمامه، وإن لم ينو بطلت، قاله في الجواهر (¬4).
قوله: (وجاز له دخول (¬5) على ما أحرم به الإمام) هكذا ذكر اللخمي وصاحب الطراز عن أشهب، والعمدة في ذلك ما ورد أن عليا أحرم في الحج بما أحرم به النبي - صلى الله عليه وسلم - وصححه النبي - عليه السلام - (¬6).
qوبطلت بسبقها إن كثر، وإلا فخلاف. وفاتحة بحركة لسان على إمام وفذ وإن لم يسمع نفسه، وقيام لها فيجب تعلمها إن أمكن، وإلا ائتم، فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما.
zقوله: (وبطلت بسبقها إن كثر، وإلا فخلاف) أي: بطلت النية إذا تقدمت على تكبيرة الإحرام إن بعد ما بينهما وإلا فإن تقدمت بيسير فخلاف، والمذهب أنها تجزئ عند ابن رشد (¬7) وابن عبد البر (¬8) وغيرهما، خلافا لعبد الوهاب (¬9) وابن الجلاب (¬10) وابن أبي زيد، ولا خلاف في عدم الإجزاء إذا تأخرت (¬11).