قوله: (وفاتحة) أي: ومن فرائض الصلاة قراءة الفاتحة وهو المنصوص، ولابن زياد فيمن صلى ولم يقرأ: لا إعادة عليه (¬1)، ورواه الواقدي عن مالك (¬2).
قوله: (بحركة لسان): أي أنه (¬3) إذا لم يحرك بها لسانه ليس بقراءة قاله في المدونة (¬4)، فإن حرك لسانه ولم يسمع نفسه، فقال ابن القاسم: يجزئه، والإسماع يسيرا أحب إلي (¬5). فلو قطع لسانه فقال سند: لا يجب عليه أن يقرأ في نفسه خلافا لأشهب، ويختلف في وقوفه بقدر القراءة تخريجا على الأمي (¬6).
قوله: (على إمام وفذ) يريد: أن المأموم لا يطالب (¬7) بالقراءة إلا استحبابا في السرية كما سيأتي.
قوله (¬8): (وإن لم يسمع نفسه) قد تقدم أنه مذهب ابن القاسم.
قوله: (وقيام لها) اختلف في القيام للفاتحة هل هو واجب لنفسه أو لأجلها؟ وفائدته تظهر فيما (¬9) لو قدر على القيام وعجز عن الفاتحة بخلاف العكس (¬10).
قوله: (فيجب تعلمها إن أمكن، وإلا ائتم) أي: فبسبب كونها واجبة يجب تعلمها إن أمكن، يريد: إن اتسع له الوقت ويجد من يعلمه.
قوله: (فإن لم يمكنا (¬11) فالمختار سقوطهما) أي: فإن لم يمكن التعليم لعدم من يعلمه أو لضيق الوقت أو لعدم قبوله حينئذ لذلك، ولم يمكن الائتمام لعدم من يقتدي