تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وفاتحة) أي: ومن فرائض الصلاة قراءة الفاتحة وهو المنصوص، ولابن زياد فيمن صلى ولم يقرأ: لا إعادة عليه (¬1)، ورواه الواقدي عن مالك (¬2).

قوله: (بحركة لسان): أي أنه (¬3) إذا لم يحرك بها لسانه ليس بقراءة قاله في المدونة (¬4)، فإن حرك لسانه ولم يسمع نفسه، فقال ابن القاسم: يجزئه، والإسماع يسيرا أحب إلي (¬5). فلو قطع لسانه فقال سند: لا يجب عليه أن يقرأ في نفسه خلافا لأشهب، ويختلف في وقوفه بقدر القراءة تخريجا على الأمي (¬6).

قوله: (على إمام وفذ) يريد: أن المأموم لا يطالب (¬7) بالقراءة إلا استحبابا في السرية كما سيأتي.

قوله (¬8): (وإن لم يسمع نفسه) قد تقدم أنه مذهب ابن القاسم.

قوله: (وقيام لها) اختلف في القيام للفاتحة هل هو واجب لنفسه أو لأجلها؟ وفائدته تظهر فيما (¬9) لو قدر على القيام وعجز عن الفاتحة بخلاف العكس (¬10).

قوله: (فيجب تعلمها إن أمكن، وإلا ائتم) أي: فبسبب كونها واجبة يجب تعلمها إن أمكن، يريد: إن اتسع له الوقت ويجد من يعلمه.

قوله: (فإن لم يمكنا (¬11) فالمختار سقوطهما) أي: فإن لم يمكن التعليم لعدم من يعلمه أو لضيق الوقت أو لعدم قبوله حينئذ لذلك، ولم يمكن الائتمام لعدم من يقتدي

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٢٨٥