قوله: (والرفض مبطل) المشهور أن رفض الصلاة مبطل لها كالصيام بخلاف الحج والوضوء.
قوله: (كسلام أو ظنه فأتم بنفل إن طالت (¬1) أو ركع) يريد: أن من سلم من اثنتين وأتى بركعتين بنية النافلة، فإن صلاته تبطل وهو المعروف، وكذا إن ظن أنه سلم فقام إلى النافلة ولم يذكر حتى طالت قراءته أو ركع وهو المشهور.
قوله: (وإلا فلا) أي: وإن لم تطل قراءته ولم يركع لم تبطل صلاته، يريد: ويرجع إليها ويسجد بعد السلام.
قوله: (كأن لم يظنه) أي: السلام بل اعتقد أنه في (¬2) نافلة لم تبطل صلاته (¬3) وهذا هو المشهور، وقيل: لا تجزئه وصححه ابن الجلاب (¬4)، قالوا: والفرق بين هذه والتي قبلها أنه هنا لم يقصد الخروج ولا اعتقده (¬5)، وفي تلك اعتقد (¬6) أنه خرج من الفرض حين ظن السلام.
قوله: (أو عزبت) لو قال: كإن (¬7) عزبت لكان أحسن؛ لأن المعنى: وإلا فلا تبطل صلاته كإن (¬8) عزبت نيته (¬9)، وعزوبها هو: الذهول عنها في أثناء الصلاة بعد اقترانها بأول الصلاة؛ إذ لو شرط (¬10) استصحابها من أول الصلاة إلى آخرها لكان حرجا ومشقة.
قوله: (أو لم ينو الركعات) أي: وكذا لا تبطل الصلاة إذا لم ينو عدد ركعاتها؛ لأن الظهر تستلزم (¬11) كونها أربعا، والصبح تستلزم كونها ركعتين إلى غير ذلك وهذا هو