تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# سقط. الأبهري: ويكتفي بالنية، وقاله عبد الوهاب (¬1)، ولأبي الفرج يدخلها (¬2) باللفظ (¬3) الذي دخل به الإسلام (¬4)، وقيل: يكبر بالعجمية، وعن (¬5) مالك: لا يجزئه إلا الله أكبر (¬6). أما إن كان عاجزا عن النطق جملة فلا خلاف أن النية تجزئه (¬7).

قوله: (ونية الصلاة) هو معطوف على قوله: (تكبيرة الإحرام) أي: ومن فرائض الصلاة أيضا نية الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ [البينة: 5]، والإخلاص: القصد إلى الشيء، وقال - عليه السلام -: "إنما الأعمال بالنيات" (¬8).

قوله: (المعينة) احترازا من الفرض المطلق؛ إذ لا بد من تعيينه ظهرا أو عصرا أو غيرهما من الصلوات. والأولى له عدم النطق، فإن نطق بذلك لم يضره، وهو معنى قوله: (ولفظه واسع).

قوله: (فإن تخالفا فالعقد) أي (¬9): تخالف (¬10) نطقه مع نيته بأن يكون مثلا تلفظ بالعصر ونيته الظهر، فإن العبرة (¬11) بالعقد لا بالتلفظ (¬12).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٢٨٢