تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# حرمان (¬1) الصلاة إلا بها، ولا إشكال أيضا في فرضية القيام لها لغير (¬2) المسبوق، وأما المسبوق فقيل: لا يجب عليه، وهو ظاهر المدونة عند الباجي (¬3) وابن بشير؛ لقوله فيها: إذا كبر للركوع ونوى لها (¬4) العقد أجزأه (¬5)، وتكبيرة الركوع إنما تكون في حال الانحطاط، وقيل: يجب وإن أحرم راكعا لا تصح له تلك الركعة، وتؤولت المدونة أيضا عليه، وصرح عياض (¬6) بمشهوريته، وإليه ذهب ابن المواز (¬7).

قوله: (وإنما يجزئ الله أكبر) أي: لا يجزئ من (¬8) الإحرام في الصلاة إلا (¬9) "الله أكبر" وهو مذهب المدونة (¬10)؛ لقوله - عليه السلام -: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬11)، ولم يرو أنه دخل الصلاة بغير هذه اللفظة.

قوله: (فإن (¬12) عجز سقط) أي: عجز (¬13) عن النطق بالتكبير لجهله باللغة العربية

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٢٨١