تخطَّ إلى المحتوى

# على الصلاة أو فيها، فقال ابن القاسم: إن لم تجد من يناولها خمارا ولا وصلت إليه أو استترت (¬1) في بقيتها لم تعد، وإن قدرت على أخذه (¬2) ولم تأخذه أعادت في الوقت، وكذلك العريان يجد ثوبا، وقال أصبغ: لا يعيد (¬3).

قوله: (وإن كان (¬4) لعراة ثوب صلوا أفذاذا، أو لأحدهم ندب له إعارتهم) أي: إذا اشترك العراة في ثوب واحد (¬5) وليس عندهم ما يواري العورة غيره فإنهم يصلون أفذاذا لقدرتهم على التستر ولا يصلون عراة؛ إذ لا يجوز للقادر أن يصلي عريانا، ومراده (¬6) إذا (¬7) اتسع الوقت لصلاتهم (¬8) أفذاذا، وأما إن ضاق الوقت فلا، فإن كان الثوب لأحدهم فقال سند: لا يجوز له (¬9) التعري، واستحب له بعد صلاته دفعه لغيره؛ إذ لا يجب عليه كشف عورته، ثم قال: فلو أعاره لجماعة والوقت ضيق صلى من لم يصل إليه عريانا، ويعيد من (¬10) وصل إليه (¬11) في الوقت الموسع (¬12)، يريد: فإن وصل إليه بعده لم يعد.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.