تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الأجنبي ما عدا الوجه والكفين.

قوله: (وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت) أي: وأعادت الحرة الصلاة لأجل بدو صدرها وأطرافها فيها (¬1)، في الوقت، ونحوه في المدونة قال فيها: وتعيد إذا صلت بادية الشعر وظهور القدمين في الوقت (¬2)، ولابن نافع: عدم الإعادة (¬3).

قوله: (ككشف أمة فخذا، لا رجل (¬4)) يريد: وهكذا حكم الأمة أنها تعيد في الوقت إذا صلت وهي (¬5) مكشوفة الفخذ، بخلاف الرجل فإنه إذا صلى مكشوف الفخذ فإنه (¬6) لا يعيد، وهذا هو المشهور، وأخذ مما (¬7) نقل عن أشهب أنه يعيد في الوقت.

قوله: (ومع محرم غير الوجه والأطراف) أي: وعورة الحرة مع محرمها كولدها وأبيها (¬8) وأخيها ونحوهم ما عدا الوجه والأطراف لا غير.

قوله: (وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه) يعني: أن الحرة يجوز لها أن تنظر من الأجنبي الوجه والأطراف (¬9)؛ لأنه الذي يراه المحرم من محارمه إذ ليس بعورة بالنسبة إليه (¬10).

قوله (¬11): (ومن المحرم كرجل مع مثله) أي: وترى من المحرم ما يراه الرجل من الرجل وهو ما عدا العورة.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٢٦٤