تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الرجل فاتفق على أن السوءتين منه عورة، واختلف فيما عداهما، فقيل: هي (¬1) ما بين السرة والركبة. الباجي: وإليه ذهب جمهور أصحابنا (¬2)، وشهره مصنف (¬3) الإرشاد (¬4)، وقيل: (¬5) السوءتان فقط. قال في البيان: وهو ظاهر (¬6) قول أصبغ، وقيل: السرة والركبة داخلان (¬7) فيها، وقيل: هي السوءتان والفخدان، وعن أبي الفرج ما ظاهره أن ستر جميع البدن واجب في الصلاة، وأما الأمة فذكر ابن شاس أنها كالرجل (¬8)، فيأتي فيها ما سبق، وفي المقدمات: لا خلاف أن فخذيها (¬9) عورة، وإنما اختلف في فخذ الرجل (¬10)، وأما الحرة مع المرأة، فالمشهور أن حكمها (¬11) معها كالرجل مع الرجل (¬12)، وإليه أشار بقوله: (وحرة مع امرأة).

قوله: (بين سرة وركبة) راجع إلى المسألتين معا؛ أعني (¬13) مسألة الرجل والأمة (¬14)، ومسألة الحرة مع المرأة، وقيل: حكم الحرة مع المرأة حكم الرجل مع محارمه، وقيل: حكمه مع الأجنبية.

قوله: (ومع أجنبي غير الوجه والكفين) أي: وعورة الحرة بالنسبة إلى الرجل

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٢٦٣