قوله: (ولا تطلب أمة بتغطية رأس) لقوله في المدونة: شأنها أن تصلي بغير قناع (¬1). سند: اختلف هل معناه أنها لا تندب إلى ذلك وهو الأظهر كالرجل، أو يجوز لها ذلك مع الندب، وهو اختيار ابن الجلاب (¬2).
qوندب سترها بخلوة، ولأم ولد وصغيرة، ستر واجب على الحرة، وأعادت إن راهقت للاصفرار، ككبيرة إن تركا القناع، كمصل بحرير، وإن انفرد، أو بنجس بغير أو بوجود مطهر، وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر، لا عاجز صلى عريانا، كفائتة وكره محدد، لا بريح، وانتقاب امرأة ككف كم وشعر لصلاة، وتلثم ككشف مسدل صدرا أو ساقا وصماء بستر، وإلا منعت كاحتباء لا ستر معه.
zقوله: (وندب سترها بخلوة) أي: وندب ستر الأمة (¬3) في الخلوة، ويحتمل أن يكون معناه: وندب ستر العورة في الخلوة (¬4)، لكن قد قدم (¬5) الخلاف في ذلك عند قوله: (وإن بخلوة للصلاة (¬6)) إلا أن يحمل على (¬7) أن المراد هنا بالستر لغير (¬8) الصلاة، وأما الستر في الخلوة للصلاة (¬9) فكما تقدم.
قوله: (ولأم ولد وصغيرة ستر واجب على الحرة) وهو معطوف على قوله: (وندب سترها (¬10)) أي: وندب للأمة ستر جسدها أو ستر عورتها في الخلوة، ولأم الولد والصغيرة إلى آخره، ومراده أن أم الولد والصغيرة يستحب لهما أن يسترا من جسدهما في الصلاة ما يجب على الحرة الكبيرة ستره من جسدها، فإن صلت أم الولد بغير قناع