# الثياب الرفيعة (¬1) التي تظهر منها العورة فإنها كالعدم، وإنما قال: (وإن بإعارة أو طلب من غيره) لأنه مع ذلك قادر على الستر فيطلب به (¬2)، وإن أعير له (¬3) لزمه القبول، كالماء للمتيمم (¬4) قاله في الذخيرة (¬5).
قوله: (أو نجس وحده كحرير) يريد: أنه إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه يصلي به واتفق المذهب عليه، وكذلك إن لم يجد إلا ثوبا حريرا على المشهور، وعن ابن القاسم: أنه يصلي عريانا وهو قول أشهب (¬6).
قوله: (وهو مقدم) أي: والحرير مقدم على النجس عند الاجتماع، وهو المشهور وبه قال ابن القاسم، وقال أصبغ: يقدم النجس (¬7). وقد خرج لابن القاسم، في كل مسألة قولان.
قوله: (شرط إن ذكر وقدر وإن بخلوة للصلاة) تقدم بيانه (¬8).
قوله: (وهي من رجل وأمة وإن بشائبة وحرة مع امرأة (¬9)) أي: وحد العورة من الرجل والأمة القن أو (¬10) من فيها شائبة من (¬11) حرية كالمكاتبة والمدبرة (¬12) والمعتق (¬13) بعضها - من السرة إلى الركبة ولا يدخلان، وقد اختلف في ذلك، فأما